السيد تقي الطباطبائي القمي
68
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 19 : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي ] ( مسألة 19 ) : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي ( 1 ) فإن لم يبادر اليه كان عاصيا ( 2 ) ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل يجب المبادرة اليه بعد ذلك إلى أن يبأس من المالك ( 3 ) وكذا الحكم لو بادر اليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر حتى تمت السنة ( 4 ) فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والابقاء للمالك ( 5 ) وإذا كان قد ترك المبادرة من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كذلك ( 6 ) لكنه لا يكون عاصيا ( 7 ) . [ مسألة 20 : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة ] ( مسألة 20 ) : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة أو بأجرة ( 8 ) .